أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان يوم الأربعاء، أسسًا جديدة تهدف إلى تنظيم عملية منح الجنسية الأردنية أو الإقامة عبر الاستثمار، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
شروط الحصول على الجنسية عبر شراء الأسهم
يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند شرائه أسهماً جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار أردني، بشرط:
عدم رهن أو إقراض أو اقتراض الأسهم.
تنفيذ عملية الشراء خلال أربعة أشهر من صدور الموافقة الرسمية.
التداول الكامل للمبلغ عبر شركات وساطة مرخصة.
ألا تتجاوز نسبة التركيز في شركة واحدة 20%.
حظر سحب أو التصرف بالأرباح أو أصل الاستثمار لمدة 3 سنوات.
الجنسية عبر إنشاء أو الاستثمار بمشاريع إنتاجية
يُمنح المستثمر الجنسية إذا أنشأ أو استثمر في مشاريع إنتاجية، وفقًا للشروط التالية:
داخل عمان: رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار، وتوفير 20 فرصة عمل.
خارج عمان: رأسمال لا يقل عن 500 ألف دينار، وتوفير 10 فرص عمل.
ويُمنح في البداية إقامة مؤقتة لحين تشغيل المشروع، ثم جواز سفر مؤقت لمدة ثلاث سنوات، يليها توصية بمنحه الجنسية بعد التحقق من استيفاء الشروط.
الجنسية عبر شراء حصص في مشاريع قائمة
يمكن للمستثمر الحصول على الجنسية عند:
شراء حصص جديدة بقيمة لا تقل عن مليون دينار.
أن تكون قيمة الأصول الثابتة الجديدة لا تقل عن 500 ألف دينار.
تقديم دراسة جدوى وميزانية مدققة.
توفير 20 فرصة عمل جديدة.
تجميد الحصص لمدة 3 سنوات.
منح الجنسية للاستثمارات القائمة
داخل عمان: يجب أن تبلغ حصة المستثمر 700 ألف دينار من الموجودات، مع توفير 90% من 20 فرصة عمل لمدة 3 سنوات.
خارج عمان: حصة لا تقل عن 350 ألف دينار، مع 90% من 10 وظائف أردنية.
ويُسمح بنقل الحصص داخل العائلة من الدرجة الأولى، مع الالتزام بعدم التصرف بها قبل مرور 3 سنوات.
قطاعات مؤهلة للحصول على الجنسية
قطاع الأدوية والأجهزة الطبية: استثمار لا يقل عن 3 ملايين دينار، وتوفير 20 وظيفة داخل عمان، أو 10 خارجها بمهنة صيدلاني.
الخدمات اللوجستية والتخزين: وفق نفس الشروط المالية والعمالية.
الجنسية مقابل توظيف الأردنيين
150 عاملًا أردنيًا في عمان أو 100 في المحافظات الأخرى، لمدة سنة قبل التقديم، والاحتفاظ بهم لسنتين بعد الحصول على الجنسية.
امتيازات لأفراد عائلة المستثمر
تُمنح الجنسية لـ: الزوجة، البنات العازبات أو المطلقات أو الأرامل، الأبناء غير المتزوجين دون سن 24، والوالدين المعالين.
إذا تجاوز الاستثمار مليوني دينار، تُمنح الجنسية للأبناء الذكور دون سن 30، وزوجاتهم وأطفالهم.
شروط الحصول على الإقامة
تُمنح الإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين أو الأفراد العاديين بشراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، مع شرط:
عدم التصرف بالعقار أو رهنه لمدة خمس سنوات.
تقديم توصية من لجنة المستثمرين في وزارة الداخلية.
التجديد يتطلب امتلاك العقار أو آخر بنفس القيمة.
ضوابط إضافية
يُمنع منح الجنسية لمن يحصل على حصص من مستثمر سبق أن حصل على الجنسية بسببها.
الحد الأقصى لمنح الجنسية هو 500 مستثمر سنويًا، بعد إجراء تدقيق أمني والتحقق من الملاءة المالية.
في حال الإخلال بالشروط، يحق للحكومة سحب الجنسية أو الإقامة.
تتم مراجعة وتقييم الأسس كل 6 أشهر لضمان فعاليتها.