صادق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين، 19 كانون الثاني 2026، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على التعليمات الناظمة لاحتساب البرامج التدريبية والمحاضرات لطلبة التعليم العالي كجزء من خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. وجاء هذا القرار استناداً لأحكام المادة 14 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لعام 1986 وتعديلاته.
وتهدف هذه التعليمات الجديدة إلى حماية المصالح الأكاديمية للطلبة الذكور الأردنيين من مواليد عام 2007 (الذين أتموا سن الثامنة عشرة)، والذين وقع عليهم الاختيار عبر القرعة الإلكترونية لأداء الخدمة، وهم حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد (الحكومية والخاصة).
وبموجب التعليمات المقرة، تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتطبيق الإجراءات التالية لإنصاف الطلبة المكلفين:
- احتساب الساعات المعتمدة: يُحتسب للطالب الذي ينهي متطلبات خدمة العلم بنجاح (12) ساعة معتمدة ضمن خطته الدراسية بشكل تلقائي، ودون أي رسوم إضافية.
- نوعية المواد المحتسبة: تشمل الساعات المحتسبة مادتي “العلوم العسكرية” و”التربية الوطنية”.
- المواد البديلة: في حال كان الطالب قد اجتاز مسبقاً إحدى المادتين المذكورتين أو كلتيهما، يتم اعتماد مساقات بديلة له ضمن الخطة الدراسية لاستكمال معادلة الـ 12 ساعة.
- التأجيل الدراسي: تلتزم المؤسسة التعليمية بتفريغ الطالب المستدعى للخدمة، ويُعتبر فصله الدراسي مؤجلاً حكماً دون استيفاء أي رسوم تأجيل.
- الرسوم المالية: في حال قام الطالب بدفع رسوم الفصل الدراسي، يتم ترصيد المبلغ كاملاً للفصل الذي يليه مباشرة.
وقد أُسندت مهمة الإشراف ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر التنسيق المستمر مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسات التعليم العالي المعنية.
