عقدت محكمة أمن الدولة أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية العمل الإرهابي الذي وقع على كنيسة الشهداء “جورجيوس” في بلدة حمود بمحافظة الكرك يوم 23 من شهر تشرين الأول الماضي، بحسب ما أوردته “هلا أخبار”.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة قرر إحالة القضية إلى المحكمة بصفتها صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.
وأفادت المحكمة بأنها ستواصل عقد جلساتها تباعاً في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 7 تهم بعد أن أنهت كافة الإجراءات التحقيقية، والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الجريمة.
ووجه النائب العام للمتهمين تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
كما وجه لهم تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
ووجه النائب العام للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
كما وجه لهم تهمة حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
ووجه النائب العام للمتهمين أيضاً تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.
ومن التهم الموجهة إليهم أيضاً الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
