تعميم شامل من رئاسة الوزراء
أصدر دولة رئيس الوزراء جعفر حسان تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة الوزارات، والدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الجامعات الرسمية، والمجالس البلدية وأمانة عمان الكبرى، وصولاً إلى الشركات التي تمتلكها الحكومة. وينص هذا التوجيه على ضرورة الالتزام برفع العلم الأردني، وذلك التزاماً بالتعليمات الخاصة التي تحدد الأماكن والمباني المخصصة لرفع العلم، والمواعيد والمناسبات الوطنية المعتمدة لذلك، فضلاً عن تنظيم موقعه وترتيبه بين الأعلام الأخرى وفقاً للتعليمات الصادرة في عام 2006.
التشريعات والقوانين الناظمة لرفع العلم
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن قانون الأعلام الأردنية، والذي جرى إصداره ونشره في الجريدة الرسمية تحت رقم (6) للعام 2004، قد وضع الأطر المحددة والتعليمات الواضحة بشأن المباني والمرافق التي يجب أن يُرفع عليها العلم الأردني. كما شملت تلك التشريعات توضيحاً مفصلاً للأوقات والمناسبات التي يُرفع فيها، إلى جانب تحديد مكانته وموقعه بدقة عند تواجده إلى جانب أي أعلام أخرى بناءً على تعليمات سنة 2006.
